قبول الطلاب
اولاً:-
يحدد مكتب التنسيق أعداد الطلاب المستجدين من المصريين وغيرهم الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى من بين الحاصلين على الشهادات المؤهلة للالتحاق بالمعهد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لشئون المعاهد فى نهاية كل عام جامعى .
ثانياً:-
يكون قبول الطلاب المستجدين والحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا ويخضع للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى .
ثالثاً:-
يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على :
- الثانوية العامة (علوم ورياضيات) أو ما يعادلها
- دبلوم معاهد إعداد الفنيين بالتخصصات المحددة في دليل القبول
- الثانوية الفنية (نظام الخمس سنوات) بالتخصصات المحددة في دليل القبول
- ثانوية أزهرية (علمى)
- الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية (علمى)
وذلك بالإضافة للشروط التالية :-
- النجاح فى اختبار قدرات الفنون
- النجاح فى الاختبار الشخصى ( ويجوز للمعهد اجراء امتحانات قبول فى بعض المواد ذات الصلة بالدراسة بالمعهد)
- أن يجتاز الكشف الطبى ويثبت خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة بالمعهد ( وفقاً للقواعد التى يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد )
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة
قيد الطلاب
اولاً:-
لا يعتبر الطالب مقيداً بالمعهد الا بعد استيفائه لجميع أوراقه وسداده لكل الرسوم الدراسية والاضافية والتأمينات ورسم الامتحان .
ثانياً:-
يعطى لكل طالب بطاقة شخصية تلصق عليها صورته ويوقعها عميد المعهد وتختم بخاتم المعهد ويجب تقديم هذه البطاقة فى كل شأن دارس ولا يسمح لأى طالب بحضور الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية أو بتأدية الامتحانات الا اذا كان حاملاً لبطاقته .
تحويل الطلاب
اولاً:-
يتم تحويل ونقل قيد الطلاب فيما بين المعاهد وفقاً للقواعد الأتية :
- لا يجوز النظر فى تحويل الطلاب المقيدين بالفرقة الاعدادى بين المعاهد المتناظرة الا اذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى من المجموع الذى وصل اليه القبول فى المعهد المطلوب التحويل اليه ويتم ذلك بموافقة عميدى المعهدين أما اذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل اليه القبول فى المعهد المطلوب التحويل اليه فيجوز تحويله لاسباب مرضية معتمدة من القومسيون الطبى أو للظروف الاجتماعية التى يقرها مجلس إدارة المعهد .
- يجوز النظر فى تحويل الطلاب المقيدين بفرقة أعلى من الفرقة الاعدادى فى أحد المعاهد المتناظرة اذا وجدت ظروف اجتماعية أو صحية تقتضى التحويل وذلك بموافقة عميدى المعهدين ويجوز فى هذه الحالة قيد الطالب فى فرقة مناظرة للفرقة التى كان مقيداً بها مع تأدية الامتحانات اللازمة فى بعض المواد بما لا يزيد عن مادة يدرسها الطالب (مادة محملة للطالب).
بالإضافة إلى مادتين تخلف من الفرقة السابقة.
- يجوز نقل قيد الطالب المقبول الى فرقة اعلى من الفرقة الاولى باى من الكليات الجامعية أو من معهد غير مناظر بشرط أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى لمجموع الدرجات التى وصل اليه القبول فى المعهد المطلوب النقل اليه سنة حصوله على شهادة الثانوية وذلك بموافقة عميدى المعهدين وفى هذه الحالة يكون قيد الطالب فى أولى فرق الدراسة بالمعهد .
- يشترط فى جميع الحالات السابقة الا يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد أستنفذ فرص الرسوب والا يكون الطالب قد فصل بسبب تأديبى كما يشترط تقدم طلب التحويل فى المعهد المطلوب التحويل اليه قبل بدء الدراسة وفى جميع الحالات يشترط مراجعة وموافقة رئيس الادارة المركزية المختص .
- يجوز قبول الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبى من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو الذين استنفذوا مرات الرسوب منهم بشرط حصول الطالب على المجموع الكلى والمواد المؤهلة بسنة حصوله على الثانوية العامة .
ثانياً:-
يجوز أن يقبل الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الكليات والمعاهد العالية وفقاً للقواعد الآتية :
- أن يكون الطالب مقيداً فى الكلية أو المعهد العالى فى السنة الدراسية السابقة على السنة التى يلتحق فيها بالمعهد .
- أن يكون حاصلاً على الشهادة المؤهلة للالتحاق بالمعهد ومجموعه يؤهله للالتحاق بالمعهد فى عام حصوله على تلك الشهادة ـ ويكون الالتحاق بالفرقة الأول مستجدين ـ وتقدم أوراق الطلاب للمعهد لارسالها للادارة المختصة بالوزارة ويكون قبولهم بموافقة الوزارة .
ثالثاً:-
يجوز قيد وإعادة قيد الطالب فى الحالات الآتية :-
- الطالب المستجد الذى لم يستكمل اجراءات قيده لعذر مقبول
- الطالب الذى سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذراً
- الطالب الذى لم يتقدم لمكتب التنسيق فى سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول
وفى جميع الأحوال يعتبر عام رسوب السنة التى تنقضى دون أن يقيد الطالب فيها نفسه – ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس الادارة المركزية المختص
رابعاً:-
فى حالة تحويل الطالب الى المعهد بعد سداده الرسوم للمعهد المحول منه يكون من حق المعهد الحصول على نصف الرسوم الدراسية وجميع الرسوم الاضافية وكل التأمينات متى تم التحويل اليه فى النصف الاول من العام الدراسى .
خامساً:-
الطالب الذى يؤدى الامتحان من الخارج يسدد رسم الامتحان المقرر لفرقته دون الرسوم الدراسية الدراسية والرسوم الاضافية .
سادساً:-
يخصص المعهد نسبة لا تقل عن 5% من جملة المصروفات لحالات الاعفاء من المصروفات ولا يجوز تخفيض هذه النسبة الا بموافقة وزير التعليم العالى ويكون الاعفاء طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة المعهد مع الأخذ فى الاعتبار الحالة الاجتماعية والكوارث والتفوق .
سابعاً:
لمجلس إدارة المعهد الحق فى اقتراح تعديل فئات الرسوم والتأمينات المطلوبة من طلاب المعهد بالزيادة أو النقص في حالة وجود ما يبرر ذلك ويشترط موافقة وزير التعليم العالي .